خواجه نصير الدين الطوسي
147
جواهر الفرائض ( الفرائض النصيرية )
السهام الباقي من المخرج المذكور بعد إخراج الفرض أو الفروض . مثاله : متوفّى خلّف أبوين ، وزوجاً ، وابنين ، وابنتين . فأصحاب الفروض هم الأبوان والزوج ، وسهامهم سبعة من إثنى عشر ، وسهام باقي الورثة ستّة ، فيعطى أصحاب الفروض لكلّ سهم من السهام السبعة ستّة ، وباقي الورثة لكلّ سهم من السهام الستّة خمسة ، فيبلغ أصل المال اثنين وسبعين سهماً ، ويقيمون أصحاب الردّ « 1 » مقام باقي الورثة ، والزوج أو « 2 » الزوجة معهم صاحب الفرض . فهذه الطريقة وإن كانت مطّردة ، لكنّها تحتاج في بعض الصور إلى تكلّفات كثيرة ؛ لجهة التقليل ، ومع ذلك فليست على ما ادّعوا من أنّها لا تحتاج إلى جمع وضرب ؛ لأنّ الجمع ليس إلّا ضمّ عددٍ إلى عددٍ ، والضرب ليس إلّا تضعيف عددٍ مراراً معلومة ، وكلاهما موجودان هناك . اللّهمّ « 3 » إلّا أنّهم لم يتلفّظوا بصريحها . « 4 »
--> ( 1 ) - . في أو ( ج ) و ( د ) : « الردود » . ( 2 ) - . في ب : « واو » . ( 3 ) - . كلمة : « اللّهمّ » لم ترد في : أ . ( 4 ) - . في ب : « بصريحهما » .